responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 133
شيء [1]، نحو [2] له عليَّ [3] عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه [4] العشرة [5].

[الشرط الثاني]
ومن شرطه [6] أن يكون متصلاً بالكلام ([7]

[1] سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النصف، وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح. ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف. ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر، فلا يصح أن يقال: له عليَّ عشرة إلا تسعة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين من النحاة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 74، البرهان 1/ 396، التبصرة ص 168، اللمع ص 128، المعتمد 1/ 363، المستصفى 1/ 171 - 173، المنخول ص 158، الإحكام 2/ 297، فواتح الرحموت 1/ 323، المسودة ص 155، العدة 2/ 666، الكوكب الدري ص 370 - 372، قواطع الأدلة ص 347، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/532
[2] ورد في " ج " نحو قوله.
[3] ليست في " أ، ب ".
[4] في " ب، ج " ولزمته، وفي " أ " ولزم.
[5] لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقاً، فلا يصح، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، انظر المستصفى 2/ 170.
[6] في " ج " شرط.
[7] وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص 2/ 63، والغزالي في المستصفى 2/ 165، والبيضاوي في المنهاج، انظر الإبهاج 2/ 145، والبزدوي في أصوله 3/ 117 مع شرحه كشف الأسرار.
وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستثناء المنفصل، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا ذكر استثنى، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك 5/ 431.
وقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبداً وقيل غير ذلك، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 385، التلخيص 2/ 63، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة. وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه. وانظر أيضاً المستصفى 2/ 165، التبصرة ص 162، الإحكام 2/ 289، المعتمد 1/ 260، شرح تنقيح الفصول ص 242، المحصول 1/ 3/41، شرح العضد 2/ 137، المسودة ص 152، شرح الكوكب المنير 3/ 297، إرشاد الفحول ص 147، الأنجم الزاهرات ص 151 - 153، التحقيقات ص 268 - 270، العدة 2/ 660، قواطع الأدلة ص 343، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/527.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست